[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أكد عضو اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب عن كتلة الوفاق، الشيخ حسن سلطان، أن هناك فراغاً تشريعياً بالنسبة إلى أملاك الدولة العامة والخاصة وعدم وجود قانون يحمي تلك الأملاك ويعاقب المتعدين عليها.
وأوضح خلال مؤتمر الوفاق الصحافي الأسبوعي الاثنين الماضي أن الفراغ ينعكس من خلال عدم وجود من يحمي الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة وبالتالي لا يوجد تجريم لمن يعتدي على هذه الأملاك.
ولفت إلى وجود «مشروع بقانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة واقتراح بقانون بشأن حماية الأموال العامة» عرضا على جدول أعمال جلسة أمس الخميس، و«هما خطوة في طريق سد هذا الفراغ».
وقال سلطان: «لا يخفى على أحد في البلد حجم التعديات التي حصلت على الأملاك العامة والأملاك الخاصة المملوكة للدولة، ويكفي ما كشفته لجنة التحقيق البرلمانية من التعدي الذي امتد إلى ما يقارب 65 كيلومتراً مربعاً من أملاك الدولة».
وتابع: «كل ذلك في ظل تعذر الحكومة بشح الأراضي لتغطية المشاريع الإسكانية، وبشحها لبناء المؤسسات التعليمية من مدارس وغيرها وبقية المرافق الخدمية التي يحتاجها أبناء الشعب».
ولفت إلى أنه «بالرغم من الجهود التي يقوم بها ديوان الرقابة المالية، إلا أنه لا يوجد تجريم لهذا التعدي، وقانون العقوبات لا توجد به عقوبات رادعة وكافية للمتعدين، لذا بات من المهم سد هذا الفراغ التشريعي من خلال هذا المشروع بقانون».
وأكد ارتباط أملاك الدولة بالأمن الاجتماعي والقومي للدولة، وبالتالي يأتي هذا القانون لحماية هذه المقدرات من أيدي السراق والعابثين بالمال العام.
ولفت إلى أن «الفلسفة العامة لهذا التشريع أولاً حرمة الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة، وتحديد موارد التصرف بهذه الأملاك وربط التصرف بجهة واحدة وهي وزارة المالية، ووجوب إرجاع كل ما نهب وما تم الاستيلاء عليه من أملاك الدولة العامة والخاصة لأن القاعدة معروفة ما بني على باطل فهو باطل، وأخيراً تجريم كل من يعتدي بصورة غير قانونية على هذه الأملاك».
وأشار إلى أن «المقترح بقانون يتكون من ديباجة و32 مادة، والمواد من 1 حتى 4 نظمت مفهوم الأملاك العامة، وما يتبعها نظم وسائل حماية الأملاك العامة وعلاقة ديوان الرقابة المالية بهذه الوسائل، والمواد التي تلتها نظمت العقوبات للمخالفين، والمواد من 25 حتى 32 بينت إجراءات تحفظية تكفل حماية الأموال العامة».
ولفت إلى أن التشريع يوضح أملاك الدولة في أنها الشواطئ والسواحل والطرقات والساحات العامة والمرافئ والمنافذ البحرية والعقارات المملوكة للدولة أو التي خصصت للمنفعة العامة والعقارات المسجلة في السجل العقاري والجزر والفشوت والأسهم والسندات وغيرها من الأموال المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن المادة 7 من القانون تقضي بألا يجوز التصرف في العقارات المملوكة للدولة واستثنت أن يجوز للملك أن يهب الهيئات والمؤسسات الخيرية أراضي لا تتجاوز مساحتها من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع.
وأردف: المادة 15 من المقترح بقانون هي مادة مهمة بأن تلتزم الجهات المعنية، وهي كل الجهات الرسمية والخاصة، بتقديم تقرير دوري عن كل ما في ذمتها المالية مزودة بالوثائق إلى ديوان الرقابة المالية، ويقوم الأخير بتحديث تقرير كل عامين بخصوص هذه الأملاك.
وقال سلطان: «نأمل من خلال هذا التشريع أن نكمل الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب، لاسيما في هذه الفترة من خلال لجنة التحقيق في أملاك الدولة ونسد هذا الفراغ».
وختم بقوله: «آمل أن يرى هذا التشريع النور ويفعل، وبالتالي تنتهي التعديات والتجاوزات وحالات الاستيلاء على الأملاك الخاصة والعامة التي تشكل ثروة وطنية يجب حمايتها».